Commentary
كما أنه ظهر حكم ما لو كانا واجبين كما لو كان عليه حج التمتع ونذر الاتيان بحج الافراد أيضا بناءعلى ما تقدم من أنه لو ترك حجة الاسلام وأتى بالمنذور يصح بالترتيب .
لا تكفي نية واحدة للعمرة والحج
6 - ولو أحرم للحج والعمرة ، ففيه أقوال : الأول : أنه لا يقع لشئ منهما ويكون باطلا ، ذهب اليه المصنف ( ص ) في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، وعن المسالك « 4 » والمدارك « 5 » وغيرهما . الثاني : أنه يصح وأنه يجب عليه العمرة أولا ثم الحج ، وانه لا يحل من العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد الاتيان بأفعال الحج ، نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل « 6 » وجماعة « 7 » .Footnote
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 676 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 237 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 31 - 32 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 211 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 260 .
( 6 ) حكاه عنه في المعتبر ج 2 ص 800 .
( 7 ) الدولة الكبرى ج 1 ص 378 / الفتاوى ج 1 ص 237 .