پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
شرح
ولكن هذه النصوص بأجمعها في القملة وليس شئ منها في غيرها بل صحيح معاوية يدل على جواز إلقاء غيرها ولم يذكره أيضا كثير من قدماء الأصحاب . والاستدلال له بعموم العلة في صحيح معاوية يرد عليه : أن البق والبرغوث ليس من جسده ومتكونين فيه فلا يشملهما عموم العلة . وأما صحيح ابن سنان قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أرأيت إن وجدت على قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال ( ع ) نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما « 1 » . الذي استدل به بعض « 2 » بدعوى : أنه يدل على حرمة إطراح ما رقى مرقاه ومنه البرغوث والقمل . فيرد عليه : أنه يدل على أن الارتقاء في غير المرقى يرجح الاطراح ولا يدل على أن الارتقاء في المرقى علة للمنع فالقول بالجواز فيه خال عن الاشكال . وأما القملة فالنصوص شاهدة بحرمة إلقائها وأورد على الاستدلال بها أمران : أحدهما : أنها متضمنة للجملة الخبرية وهي غير ظاهرة في الحرمة . وفيه : أولا : ما تقدم مرارا من ظهورها فيها .
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 4 ص 362 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 541 ح 17025 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 319 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 436 | السيد محمد صادق الروحاني