Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 432

Contributors:

P.432
Commentary
وحسن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده « 1 » . فتأمل فإن في بعض النسخ : وإن فعل بدل : وإن قتل مع أن دلالته عليها لو تمت فإنما هي من جهة حكمه بثبوت الكفارة بدعوى التلازم بين ثبوتها والحرمة وفي المقام لا يتم ذلك فإن القتل إذا كان خطأ لا يكون حراما . وربما يستدل له بطائفة أخرى من النصوص وهي الأخبار الدالة على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها بتقريب : أن القتل متضمن بعض ذلك أو يتعدى منها إلى القتل بالأولوية . ولكن الأولوية غير ثابتة والكلام إنما هو في القتل من حيث هو مع قطع النظر عن عنوان آخر فالعمدة هي النصوص الثلاثة الأولة . ولكن بإزائها روايات كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال ( ع ) : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها « 2 » . حيث إن لفظ لا ينبغي وعموم الشئ المنفي وشموله للعقاب ظاهران في عدم التحريم .
Footnote
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 336 ح 73 / الوسائل ج 13 ص 168 ح 17501 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 362 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 539 ح 17019 .