پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
شرح
وجهان : اختار صاحب الجواهر ( ص ) « 1 » الثاني قائلا ان صيغة القسم هو : قول والله . وأما لا وبلى فهو المقسوم عليه فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه ولو بشهادة صحيح أبي بصير ونظره إلى التقريب الذي أفاده سيد الرياض بل يكفي الفارسية فيه وإن لم تكف في لفظ الجلالة . وفيه : أن ظاهر النصوص الحاصرة حصر المقسوم عليه في اللفظين كحصر القسم بلفظ الجلالة والتعدي لا وجه له والصحيح قد عرفت حاله فالأقوى اعتبار اللفظين المخصوصين . الرابعة : هل يعتبر في تحقق الجدال وقوع الامرين أم يكفي أحدهما ؟ ذهب جماعة - منهم : الفاضل الأصبهاني « 2 » - حاكيا له عن المنتهى والتذكرة بل قال : وبه قطع في التحرير . وصاحب الجواهر « 3 » والفاضل النراقي « 4 » وسيد المدارك « 5 » إلى الثاني .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 363 . ( 2 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 370 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 364 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 387 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 342 .