Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 403

Contributors:

P.403
Commentary
فعلى القول بالتعدي أيضا لا بدَّ وأن يكون الملبوس ساترا للظاهر والباطن أم لا ؟ وجهان : لم يعثر صاحب الجواهر « 1 » على من اعتبر من الفقهاء ذلك بل استظهر من الأصحاب خلافه . ولكن الظاهر عدم الاعتبار لصدقهما على ما لا شيء له يستر باطن القدم ومجرد غلبة الوجود لا يصلح تقييدا للاطلاق فعلى فرض التعدي يتعدى إلى كل ما يستر ظاهر القدم وإن لم يكن ساترا لباطنه .

[ هل يحرم على النساء لبس الخف والجورب أم لا ؟ ]

5 - هل يحرم على النساء لبس الخف والجورب أم لا ؟ وجهان : نسب الأول إلى النهاية « 2 » والوسيلة « 3 » والثاني إلى العماني « 4 » والشهيد « 5 » . والمصنف في المنتهى « 6 » استدل للأول بعموم الاخبار والفتاوى وقاعدة الاشتراك .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 350 . ( 2 ) النهاية ص 218 . ( 3 ) الوسيلة ص 162 . ( 4 ) حكاه عنه في مستند الشيعة ج 12 ص 17 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 377 . ( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ص 781 - 782 ، تعرض للبس الخف ولم يظهر تعميمه للنساء بل الظاهر خلافه ، وللجورب ص 783 .