وما يستر ظهر القدم
Commentary
الصحيح أوليس له تكليف خاص بل هو مكلف إما بتكاليف الرجال أو تكاليف النساء فحيث إن المختار عندنا منجزية العلم الاجمالي ولو كان المعلوم بالاجمال أحد حكمين ولا يعتبر في تنجيزه العلم بحكم معين فلو علم أنه إما أن يحرم عليه الجلوس في مكان معين أو يجب أن يتصدق بدرهم - يكون هذا العلم منجزا وموجبا للزوم الاحتياط .
ففي المقام نقول : إن الخنثى يعلم أنه إما أن يحرم عليه لبس المخيط أو النظر إلى الرجل مثلا فمقتضى هذا العلم الاجمالي الاجتناب عنهما .
ولو نوقش في خصوص المثال لا مجال للمناقشة في الكبرى الكلية التي ذكرناها .
ولعل نظر من ذهب إلى المنع تمسكا بقاعدة الشغل إلى ما ذكرناه : إذ مع عدم جريان أصالة البراءة للعلم الاجمالي لا بدَّ من الرجوع إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .