Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 338

Contributors:

P.338
Commentary
مكروها لقوله في صدر صحيح معاوية المتقدم المشتمل على حصر المحرم في الأربعة : لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . إلى آخره ونحوه غيره . 2 - لا فرق في حرمة الطيب على المحرم بين إحداثه بعد الاحرام واستدامته فكما يحرم عليه بعد الاحرام التطيب كذلك يحرم عليه إبقاءه حين إنشاء الاحرام إذا تطيبت به قبله بلا خلاف يعرف كما في المستند « 1 » ويشهد به خبر حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها . قال ( ع ) : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم « 3 » . الحديث . ونحوهما غيرهما . 3 - لا فرق في حرمة الطيب بعد الاحرام بين الحدوث والبقاء فإذا تطيب بعد الاحرام أو تلطخ ثوبه به في حال النوم مثلا وجب عليه إزالته كما صرح به غير واحد منهم : المصنف ( ص ) .
Footnote
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 374 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 19 ص 356 / الوسائل ج 12 ح 16727 ص 443 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 329 / الوسائل ج 12 ح 16773 ص 458 .