Commentary
تحمل النصوص على إرادة القلب كما أن الظاهر من خبري وهيب ويعقوب بن شعيب لزوم أن يتمتع إلا انهما يحملان على من دخل لعمرة التمتع ثم أراد إفرادهما كما عن الشيخ ( قدس ) في الاستبصار « 1 » .
والظاهر من موثق عمر بن يزيد لزوم أن يتمتع بها إذا بقي إلى ذي الحجة لكنه لعدم القائل بوجوبه ولما سيأتي من النصوص يحمل على الندب .
وظاهر صحيحي ابن يزيد هو ما عن ابن البراج من وجوب التمتع إذا بقي إلى يوم التروية ولكنهما يحملان على الاستحباب لدلالة جملة من النصوص على عدم وجوبه :
كصحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال ( ع ) : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا « 2 » .
وخبر معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله ( ع ) : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟
فقال ( ع ) : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين ( ع ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
Footnote
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 327 - 328 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 162 ص 436 / الوسائل ج 14 ح 19285 ص 310 .