Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 247

Contributors:

P.247
Commentary
يستطيع من بلده يجب عليه الحج لان المعتبر الاستطاعة للحج لا الاستطاعة من البلد كما أن الاستطاعة للرجوع إلى بلده في وجوب الحج إنما تعتبر إذا أراد الرجوع وإلا فلا تعتبر . فعلى هذا يظهر أن المقيم بمكة غير المريد لرجوعه إلى بلده يجب عليه الحج ولو الحج التمتعى وإن لم يستطع من بلده ولم يستطع الرجوع اليه . فما في العروة « 1 » من أنه في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة . وفي الجواهر « 2 » من عدم الانقلاب وكذا في غيرهما من كتب الفقهاء . لا أفهم له وجها صحيحا ولعله لقصور فهمي وعليك بالتأمل في كلماتهم .

ميقات التمتع المقيم بمكة

مسألة : المقيم بمكة الواجب عليه التمتع يجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع بلا إشكال وقد اختلفوا في تعيين ميقاته
Footnote
( 1 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 606 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 81 .