پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴
شرح
وبذلك يندفع ما استدل به على عدم الاجزاء عنه بأن الابدال الاضطرارية إنما تجزي على تقدير الاضطرار ، والاضطرار بالنسبة إلى المنوب عنه يتوقف على انحصار النائب بالشخص المعين ، فمع إمكان غيره لا اضطرار ، فإن هذا الوجه يصلح وجها لعدم جواز استيجاره لمن يعلم بذلك من أول الأمر ولا يصلح الاستناد اليه في فرض المسألة بعد عموم النص . فصل :

في الوصية بالحج

الفصل الرابع : في الوصية بالحج ، والكلام فيه في طي مسائل : الأولى : إذا وجب الحج على المكلف ولم يأت به إلى أن قرب أجله يجب عليه أن يوصي به وفاقا لصريح غير واحد وظاهر آخرين في جميع العبادات البدنية ، واستدل له بوجوه : الأول : عموم معاقد الاجماعات الدالة على وجوب الوصية لكل حق واجب . وفيه : كون تلك الاجماعات تعبدية غير ثابت . الثاني : ما عن جامع المقاصد « 1 » بأن فيه دفعا لضرر العقاب عن نفسه . وفيه : أنه إن أريد العقاب على ترك مباشرته حال الحياة - فمع أنه قد
پاورقی
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 10 ، ص 120 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 134 | السيد محمد صادق الروحاني