پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 108

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸
شرح
ثالثتها : ما لو كانت الأولى مطلقة ، والثانية مقيدة بالسنة اللاحقة ، لا إشكال في صحتهما . والقول ببطلان الثانية من جهة اعتبار اتصال زمان الإجارة بالعقد لعدم القدرة على التسليم في غير المتصل . يندفع : بأن اللازم هو التسليم في زمان الاستحقاق لا قبله . رابعتها : ما لو كانت الأولى مقيدة بالسنة الأولى والثانية مطلقة ، فقد يقال بالبطلان أي بطلان الثانية نظرا إلى أن الاطلاق يقتضي التعجيل فتزاحم الإجارة الثانية الأولى . ولكن قد عرفت في الصورة الأولى فساد هذا الوجه ، وأنه لا يقتضي البطلان ، غاية الأمر أن يكون للمستأجر الثاني الخيار لو كان جاهلا بالإجارة الأولى ووجهه واضح . ومما ذكرنا ظهر حكم الخامسة ، وهي ما لو كانت الثانية مطلقة والأولى مقيدة بالسنة المتأخرة وأنهما تصحان جميعا .

ولو اقترنت الاجارتان أو اشتبه السابقة منهما

ثم إن الاجارتين اللتين لا تصحان معا كالواقعتين على الحج مباشرة في سنة واحدة لو اقترنتا ، كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد ، بطلتا معا إذا لا يمكن