پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 497

پدیدآورندگان:

ص۴۹۷
شرح
أو لوجود مانع في الأرض من ماء ونحوه ، أو لمانع آخر من عدو أو حيوان . وانصراف النصوص إلى خصوص ما إذا كان العجز عن قصور في الفاعل فيختص بالأولين لو سلم فهو بدوي يزول بأدنى تأمل . إلى هنا تم الجزء 13 من هذه الطبعة ويبدأ الجزء 14 من المطلب الثاني : ( في النيابة ) في الحج . وقد ساهم في اخراج مصادر هذا الجزء سماحة الشيخ أحمد أسعد قبيسي العاملي مأجورا . * * * * *