پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
شرح
هذا في الاحجاج بالصبي غير المميز ، وأما المميز الذي يحج بنفسه فلا شيء على الولي ، بل نفقته السفرية أيضا من ماله ، ويشهد لجواز ذلك : ما دل على استحباب أن يحج . وأما الهدي ، ففي الجواهر : كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي . . انتهى « 1 » . واستدل له بوجوه : الأول : أن الولي هو السبب في حجه « 2 » . وتوضيحه : أن الاحجاج بالصبي ليس فيه غبطة ومصلحة دنيوية حتى لو فرضنا كون أصل سفره غبطة له لامكان أن لا يحج به ، ويدخله مكة من غير أن يحج ، فالاحجاج إذا لزم منه الهدي يكون من هذه الجهة تصرفا ماليا غير مأذون فيه ، فلا محالة يكون على الولي ، فلا وجه لاستشكال بعض الأعاظم « 3 » في سببيته للضمان . الثاني : صحيح زرارة المتقدم : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار « 4 » . وأورد عليه بعض الأعاظم بأن الامر بالذبح عنهم إنما كان بعد قول
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 239 . ( 2 ) جواهر الكلام ، نفس المصدر السابق . ( 3 ) هو السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 25 . ( 4 ) ذكره في الجواهر ، نفس المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 222 | السيد محمد صادق الروحاني