پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
شرح

اعتبار مؤونة العيال في الاستطاعة

مسألة 17 : المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في الاستطاعة - مضافا إلى مؤونة الذهاب والاياب - وجود مايمون به عياله حتى يرجع ، ومع عدمه لا يكون مستطيعا ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه . . انتهى « 1 » . . وفي المنتهى : ولا نعرف في ذلك خلافا « 2 » . وفي الحدائق : الحكم اتفاقي لا خلاف فيه « 3 » . وفي المستند : بالاجماع المحقق والمحكي . . انتهى « 4 » . . والبحث في موردين : الأول : في الدليل على اعتبار ذلك . الثاني : في أنه هل يختص بواجبي النفقة أم لا ؟ أما المورد الأول ، فقد استدل له بوجوه : أحدها : الاجماع ، وقد مر ما في هذه الاجماعات .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 273 . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، ط ق . ( 3 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 124 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 34 .