پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 572

پدیدآورندگان:

ص۵۷۲
شرح
والثالث : البلوغ . والرابع : العقل . وسيأتي الكلام مفصلا في اعتبار هذه الأمور في العبادات التي منها الاعتكاف في كتاب الحج « 1 » . الخامس : استدامة اللبث في المسجد ، وسيأتي الكلام في ذلك في الموضع الثالث عند بيان الأحكام ، لان المصنف ( ره ) تعرض لهذه الجهة هناك . السادس : إذن المستأجر في اعتكاف الأجير إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا مع الاعتكاف . وعلل ذلك بوجوه : منها : أن المستأجر ما لك لمنفعة الأجير ، فلا يصح صرفها في الاعتكاف بغير إذنه ، فإنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز . أقول : أن كانت الإجارة بنحو أوجبت مالكية المستأجر لمنفعة الاعتكاف صح ما ذكر ، وإلا فلا . ومنها : أن الأجير مأمور بالعمل على المستأجر ، وهو يقتضي النهي عن الاعتكاف ، والنهي يقتضي الفساد . وفيه : ما حقق في محله من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، مع أنه ربما لا يكون الاعتكاف ضدا للعمل المستأجر عليه ، كما لو استؤجر
پاورقی
( 1 ) فقه الصادق ج 12 من ط . ق ، وج 18 من هذه الطبعة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 572 | السيد محمد صادق الروحاني