پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته ولو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ، وإلا فلا والمريض إذا برأ ، أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما وإلا فلا .
شرح
فتحصل : أن الأظهر عدم وجوب قضاء المنذور ، سيما للحائض والنفساء - لولا الإجماع - والاحتياط طريق النجاة . ( ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا ) تأديبا ( وقضته ) كما عرفت . ( و ) قد مر أيضا في شرائط وجوب القضاء « 1 » أنه ( لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ، وإلا فلا ) .

لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الزوال

( و ) الثانية : ( المريض إذا برأ ، أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما وإلا فلا ) فها هنا فروع : 1 - لو برأ المريض بعد الزوال لم يجب عليه النية بالإتمام ، لفوات محل النية ، ولو برأ قبل الزوال فإن أفطر قبل البرء لا يجب عليه النية بالإمساك وإن لم يفطر .
پاورقی
( 1 ) تقدم ص 363 شرائط القضاء .