پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 344

پدیدآورندگان:

ص۳۴۴
والإقامة أو حكمها .
شرح
ويظهر من الوجه الأول : أنه يجوز الإفطار مع الاحتمال المتساوي الطرفين أيضا ، لصدق خوف الضرر ، فما عن بعض : من الاقتصار على كفاية الظن « 1 » أو التصريح بعدم كفاية الاحتمال « 2 » ، ضعيف . فإن قيل : إنه لو احتمل الضرر بما أن الصوم الواجب قيد بما إذا لم يكن مضرا ، فمع احتمال مضريته يشك في الوجوب ، ولا مجال للرجوع إلى العمومات ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فيتعين الرجوع إلى البراءة المقتضية لعدم الوجوب . قلنا : إنه متين لولا العلم الإجمالي بوجوب صوم اليوم أو قضائه ، بناء على ما هو الحق من منجزية العلم الإجمالي في التدريجات ، حتى فيما إذا كان التكليف على فرض وجوده في الطرف الآخر غير فعلي .

اشتراط الحضر في وجوب الصوم

( و ) الرابع : ( الإقامة أو حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشرا ، أو مضي ثلاثين يوما مترددا ، فلا يجب الصوم على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة بلا خلاف ، وفي المنتهى « 3 » : وهو قول كل العلماء .
پاورقی
( 1 ) الدروس ج 1 ص 271 / شرح اللمعة ج 2 ص 105 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 105 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 597 مسألة : والإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب إلا ما استثنوه فلا يجب الصوم على المسافر وهو قول كل العلماء .