Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 48

Contributors:

P.48
Commentary
ومحل الكلام هو ما إذا كان تحت الماء معدن وكانا فيه لاطلاق نصوص الغوص ولما عرفت في المعادن من أن الحكم في المعادن لا يختص بما إذا اخرج من بطن الأرض فراجع « 1 » . وبما ذكرناه ظهر ان الايراد على المحقق الهمداني « 2 » ( ره ) المستدل على هذا الحكم باطلاق دليل وجوب الخمس في الغوص بأنه معارض باطلاق ما دل على وجوبه في المعادن في غير محله . الرابع : لو غاص لا بقصد الانتفاع والاغتنام ، بل لغرض آخر كالغسل ، فهل يجب فيه خمس الغوص كما عن كاشف الغطاء « 3 » . أم لا ؟ وقد توقف فيه صاحب الجواهر « 4 » ( ره ) والمحقق الهمداني « 5 » لاطلاق الأدلة ، ولامكان دعوى انصرافها إلى ما لو كان بقصد الحيازة . لكن الأظهر هو الأول ، إذ لا وجه لدعوى الانصراف المذكور ، فإنه بدوي يزول بأدنى تأمل .
Footnote
( 1 ) مر الحديث عن المعادن ص 30 من هذا الجزء . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 123 . ( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 42 . ( 5 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 123 .