پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 126

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶
شرح
فتحصل : ان الأظهر تمامية الوجه المزبور وكذلك الوجه الأخير . ودعوى عدم جريانهما من جهة ان مقتضى اليد كونه مملوكا لدافنع وانه محترم المال بحكم الغلبة لضرورة ان كل من يوجد في ارض المسلمين وبلدهم محقون المال والدم مالم يعلم بخلافه . مندفعة بان ذلك لو تم فإنما هو فيما لم يحتمل دفنه قبل صيرورة الأرض للمسلمين ، على أن حجية الغلبة المفروضة أول الكلام ، مع أن مالا يحفظ اضافته إلى مالك مخصوص لهلاكه أو ضياع النسبة بواسطة الاضمحلال لا يعامل معه في العرف والعادة الا معاملة المباحات الأصلية ، كما يشهد به به استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه كذا ذكره بعض الأعاظم من المحققين « 1 » . فتحصل : ان الأقوى كونه لواجده ، وعليه الخمس بمقتضى النصوص المتقدمة . وان كان عليه اثر الاسلام ، فعن الخلاف « 2 » والسرائر « 3 » والمدارك « 4 »
پاورقی
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 118 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 122 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 487 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 370 .