Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 57

Contributors:

P.57
Commentary
وأورد عليه بإيرادين : الأول : إن إيتائها عبادة والنيابة فيها عن الحي ممنوعة . وفيه : انه قام الإجماع والأخبار على إلغاء المباشرة في باب الزكاة من جهة اتفاقهما على جواز التوكيل في أدائها ، وعليه فلا مانع من النيابة في أدائها . الثاني : إن الزكاة متعلقة بالعين ، ويكون لأهلها مشاركة مع المالك في العين بقدر حصتهم ، فمقتضى القاعدة عدم كفاية فعل المتبرع وعدم سقوط حق الفقراء من عين المال بعد فرض مشاركتهم مع المالك ، وقيام الدليل على جواز أداء المالك مالا آخر بدلًا لا يقتضي التعدي إلى غير المالك ، فإن قضية البدلية خروج البدل عن ملك من يدخل فيه المبدل ، وهذا غير ثابت بالنسبة إلى الأجنبي . وبعبارة أخرى : إن غاية ما يثبت بالدليل إن للمالك ولاية التبديل ، فإيتاء غيره بدله يحتاج إلى دليل ، وهذا الوجه يتم بناءاً على تعلقها بالعين ، وسيأتي الكلام في المبنى . وأما الثاني : فمقتضى إطلاق الصحيح المتقدم عدم اعتبار إذنه . واستدل لاعتباره : بأن أداء الزكاة عبادة فلابد من صدوره عن المالك بالمباشرة أو التسبيب كي ينتسب العمل إليه . وفيه : أولًا : انه اجتهاد في مقابل النص ، كيف وكون فعل الغير
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 57 | السيد محمد صادق الروحاني