پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹
ويجوز تخصيص واحد بها اجمع .
شرح

لا يجب بسط الزكاة على الأصناف

فصل : في بقية احكام الزكاة . وقد تقدمت جملة منها ، ( و ) عمدة ما بقي مسألتان : الأولى : ( يجوز تخصيص ) صنف ( واحد ) بل شخص واحد من بعض الأصناف ( بها اجمع ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 1 » ، وفي الحدائق « 2 » : الحكم اتفاقي نصا وفتوى ، ونحوهما كلمات غيرهما من الأصحاب « 3 » . ومستند الحكم نصوص مستفيضة أو متواترة ، وفيها الصحيح والحسن وغيرهما ، كحسن عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ، وليس عليه في ذلك شئ مؤقت موظف ، وانما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم « 4 » . ونحوه غيره .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 428 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 224 . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 266 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 336 ط . ج / مستند الشيعة ج 9 ص 258 و 351 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 554 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 265 ح 11987 .