Commentary
يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( ع ) : أيما تيسر يخرج « 1 » .
وصحيح علي بن جعفر : عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال ( ع ) : لا بأس به « 2 » . ونحوهما غيرهما .
واما في الأنعام : فالمشهور بين الأصحاب : جوازه أيضا ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » وغيرهما « 5 » : دعوى الإجماع عليه وعن المفيد « 6 » والإسكافي « 7 » : عدم الجواز فيها ، ومال إليه المحقق في محكي المعتبر « 8 » ، ووافقهم في التقوية أو الميل جمع من المتأخرين كصاحبي المدارك « 9 » والذخيرة « 10 » وغيرهما « 11 » .
Footnote
( 1 ) الكافي ج 3 ص 559 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 167 ح 11753 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 559 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 167 ح 11754 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 50 .
( 4 ) غنية النزوع ص 126 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 504 ط . ق .
( 6 ) المفيد ص 253 .
( 7 ) حكاه العلامة العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 229 .
( 8 ) المعتبر ج 2 ص 517 .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 91 .
( 10 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 447 .
( 11 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 72 .