Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 158

Contributors:

P.158
واما الحول فهو شرط في الجميع وهو اثنا عشر شهرا وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة
Commentary
ولكن مع ذلك كله قد يشكل في بعض الفروض كما لو اشترى أو استأجر أرضا ذات كلأ فرعى غنمه فيها ، ولا يبعد دعوى صدق السائمة عليها . فتدبر .

يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر

( واما الحول فهو شرط في الجميع ) كما تقدم ( وهو اثنا عشر شهرا وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة ) بلا خلاف « 1 » . بل الإجماع بقسميه عليه كما في محكي الجواهر « 2 » ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : مصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة « 4 » .
Footnote
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 73 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 97 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 507 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 205 . ( 4 ) الكافي ج 3 صص 525 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 163 ح 11749 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 158 | السيد محمد صادق الروحاني