Commentary
على ما نسب اليه من أن الصحيح مذيل بأنه لو لم ينو المقام عشرة يقصر بينه وبين شهر ، ولا شبهة في أنه إذا لم ينو المقام يجب عليه كل ما يجب على المسافر من غير اختصاص بالقصر ، فيكون ذكر القصر من باب المثال ، وان المراد ما هو وظيفة المسافر ، فمن هذا يستكشف ان المراد بالصلاة التامة التي علق عليها البقاء على التمام أيضا هو وظيفة الحاضر وان ذكر الصلاة التامة من باب المثال .
ولكن يرد عليه : ان مجرد ذلك لا يصلح قرينة لصرف ظهور صدر الصحيح ، فإذا الأظهر هو الرجوع إلى القصر .