پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 469

پدیدآورندگان:

ص۴۶۹
شرح

[ إذا بدا للمقيم الخروج إلى مادون المسافة

] الصورة الأولى : واما المسألة الثانية ، وهي ما إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة ، أو صلى صلاة رباعية تامة وبدا للمقيم الخروج إلى مادون المسافة ولو ملفقة ، فلها صور :

الصورة الأولى : [ إذا خرج إلى مادون المسافة مع العزم على العود ]

الأولى : ما إذا خرج إلى مادون المسافة مع العزم على العود إلى محل الإقامة أو إلى محل آخر وإقامة عشرة مستأنفة ، كما إذا خرج من النجف إلى الكوفة مع العزم على العود اليه وإقامة عشرة أيام فيه ، أو العزم على إقامة العشرة في محل آخر مما يكون بينه وبين النجف أقل من مسافة ، المشهور بين الأصحاب في هذه الصورة انه يتم في الذهاب والمقصد والاياب ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وعن صاحب المحصول « 1 » معاصر صاحب الجواهر ، وبعض من تقدم عليه ، والشيخ محمد طه نجف « 2 » : انه يجب عليه القصر من حين الخروج إلى أن ينتهي إلى محل قصد الإقامة .
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه السيد الاصفهاني في صلاة المسافر 103 . ( 2 ) حكاه عنه السيد الاصفهاني في صلاة المسافر 103 - 104 ، وأيضا أشار اليه قوله في مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 132 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 469 | السيد محمد صادق الروحاني