Commentary
المزيد ادخل في مفهومها القيام عن قصد وعليه فالمرسل يدل على أن القاطع هي الإقامة المنوية مطلقا وان كانت في البلد وانما تلحق بها الإقامة غير المنوية في البلد بالاجماع أو بتنقيح المناط .
وفيه : ان إقامة العشرة عن قصد في قبال القيام لا عن اختيار غير الإقامة عن علم بالقيام عشرة أيام ، والدليل المزبور لو تم فإنما يدل على الأول ، والمدعى هو الثاني .
الثاني : ما افاده المحقق اليزدي « 1 » وهو ان الكلام مسوق لبيان الإقامة التي تكون مانعة لتحقق وصف العملية وتحديدها بعشرة أيام ، فيفهم بواسطة تلك المناسبة ان الإقامة في تلك المدة في غير منزله مشروطة بما إذا كان مثل وطنه حتى تكون اقامته في تلك المدة موجبة لتلبسه بما ينافي السفر ، إذ لا يمكن أن تكون الإقامة غير المخرجة عن كونه مسافرا مانعة عن تحقق الكثرة ، فيعتبر فيها النية والقصد ، والى ذلك يرجع ما عن الشهيد ( رح ) والمجلس .
وفيه : ان الظاهر منه كون الإقامة قاطعة لحكم عملية السفر في السفر بعد الإقامة لا للموضوع ، وذلك لجعل المقسم في الخبر المكاري ، وعليه فلا يعلم أن القاطع هي الإقامة مطلقا ، أو الإقامة المخرجة عن كونه مسافرا ، فلا بدَّ من اتباع ظاهر الدليل ، وقد عرفت انه يقتضي البناء
Footnote
( 1 ) كتاب الصلاة للحائري اليزدي ص 616 .