Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 302

Contributors:

P.302
ويجب اخذ السلاح
Commentary
كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى - إلى أن قال - فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة للآخرين التسليم « 1 » . والأفضل اختيار الكيفية الأولى ، لكثرة الروايات الواردة فيها ، والتأسي بفعل أمير المؤمنين ( ع ) ليلة الهرير .

في بيان احكامها

الثالث من المواضع : في بيان احكامها . والمهم منها واحد ( و ) وهو انه ( يجب اخذ السلاح ) كالخنجر والسيف من آلات الدفع كما هو المنسوب إلى الأكثر « 2 » ، لظاهر الآية الشريفة :وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ« 3 » .
Footnote
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 301 ح 8 / الوسائل ج 8 ص 436 ح 11099 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 404 على المشهور بين الأصحاب / مدارك الأحكام ج 4 ص 419 هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ( 3 ) سورة النساء آية : 102 .