پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 275

پدیدآورندگان:

ص۲۷۵
شرح
العناوين المنطبقة عليها من جهة وقوعها بعد صلاة أخرى فمن قصد هذا العنوان وتعلقت إرادته بايجاده فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه فذات الصلاة مقصودة بتبع إرادة المعادة . واستدل للقول الثالث : بأنه إذا كان قاصدا لامتثال الامر الفعلي المتوجه اليه فهو قاصد لامتثال الامر بالصلاة الأصلية ، ولا ينافيه اعتقاد كونه الامر بالمعادة ، إذ الخطا في اعتقاد الصفة مع عدم اخذها قيدا في الموضوع لا يمنع من قصد ذات الموصوف وتحققه واتصافه بوصف يغاير ذلك الوصف . واما إذا كان قصده امتثال الامر بالمعادة منها بنحو التقييد فبما انه بانتفاء القيد ينتفي المقيد فلا يكون ممتثلا للامر الواقعي المتوجه اليه . وبعبارة أخرى : ما قصد لا واقع له وما له واقع لم يقصد ، وهذا بخلاف الصورة الأولى ، فإنه على الفرض قاصد لامتثال الامر الواقعي . وقد ظهر مما ذكرناه في وجه المختار الجواب عن ذلك ، فلاحظ وتدبر . فتحصل ان ما عن جماعة - منهم : الشيخ والمحقق من الحكم بالصحة في الصورتين في ما هو نظير المقام - هو الأقوى .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 275 | السيد محمد صادق الروحاني