Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 11

Contributors:

P.11
ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ،
Commentary
وهكذا فيما إذاتردد في الانفراد وعدمه فإنه من جهة أن الائتمام متقوم بالقصد فمع الترديد ينعدم الائتمام لا محالة فيكون حكمه حكم ما إذا نوى الانفراد .

في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم

( و ) الثاني من الشرائط : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، و ( لا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ) بلا خلاف فيه في الجملة وعن جماعة دعوى الإجماع عليه « 1 » . ودليلهم له حسن زرارة أو صحيحه عن الإمام الباقر ( ع ) المروي في الكافي : إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطي فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب قال ، وقال : هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 317 هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 393 . الظاهر أن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم / غنائم الأيام ج 3 ص 130 بالاجماع نقله غير واحد من أصحابنا / مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 628 بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه . . .