Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 388

Contributors:

P.388
Commentary
وفي بعض فروض الاختلاف وان لم يرد نص خاص الا انه في المطلقات وفي النصوص الخاصة الواردة في الموارد المخصصة بضميمة الغاء الخصوصية لا سيما مع السيرة القطعية وذهاب المشهور إلى صحة الجماعة في جميع الفروض كفاية فالحكم في جميع فروض الاختلاف في اليومية خال عن الاشكال . وأما ما حكي عن والد الصدوق من المنع عن اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه فقد استدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمهم وأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر « 1 » . وخبر أبي بصير : لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين « 2 » . أقول يرد عليهما : ان النهي فيهما محمول على الكراهة بقرينة ما في ذيلهما من التصريح بالجواز وبيان الوظيفة في صورة الاقتداء .
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 330 باب 18 ح 10815 / التهذيب ج 3 ص 164 باب 10 ح 16 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 329 باب 18 ح 10812 / التهذيب ج 3 ص 165 باب 10 ح 19 .