پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
شرح
وهو وان كان ظاهرا في تعينه ، ولكن لأجل عدم صحة سنده لا يصلح لاثبات حكم لزومي ، نعم يكون بضميمة اخبار من بلغ صالحا لاثبات استحبابه وأفضلية البناء على الأقل . فتحصل : ان المستفاد من النصوص ما أفتى به المشهور من التخيير وأفضلية البناء على الأقل . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : ان مقتضى اطلاق النصوص والفتاوي عدم الفرق في النافلة بين كونها ثنائية كما هو الغالب ، أو ثلاثية ، أو رباعية كصلاة الاعرابي ، أو وحدانية كمفردة الوتر ففي الجميع يتخير المكلف بين البناء على الأقل أو الأكثر . نعم في خصوص صلاة الوتر البطلان لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط لصحيح العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يشك في الفجر قال ( ع ) : يعيد ، قلت المغرب ؟ قال : نعم الوتر والجمعة - من غير أن اسأله - « 1 » . وفي حديث الأربعمائة المروي عن الخصال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليين من كل صلاة مكتوبة ،
پاورقی
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 180 ح 23 / وسائل الشيعة ج 8 ص 195 ح 10405 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 215 | السيد محمد صادق الروحاني