پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 36

پدیدآورندگان:

ص۳۶
شرح
فتحصل : ان شيئا مما استدل به على صرف ظاهر الاخبار لا يتم فالأقوى بحسب الأدلة الوجوب ، الا أن الافتاء به مشكل لأجل ذهاب الأعاظم قديما وحديثا إلى الاستحباب . ثم إن المشهور « 1 » : اعتبار القيام حال التكبير وعن الشيخ « 2 » والشهيد « 3 » : جواز ان يهوي بالتكبير . ويشهد للمشهور : صحيح زرارة المتقدم ، وفي صحيح حماد : وضع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع . واستدل لما اختاره الشيخ « 4 » : بالمطلقات الدالة على مشروعية التكبير ، غير المحمولة على المقيد لعدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات . وفيه : ما تقدم في مبحث الإقامة من أنه إذا كان دليل المقيد الزاميا ولو ارشاديا فلا محيص عن حمل المطلق عليه وحيث إن الامر بالقيام حال التكبير ارشاد إلى شرطيته فتحمل على المقيد في المقام .
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 121 قوله : يستحب التكبير قائماً فإذا فرغ منه اهوى إلى السجود عند علمائنا . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 107 . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 187 قوله : يستحب التكبير للركوع قائماً وفي الخلاف يجوز هاوياً . ( 4 ) كما يظهر من استدلال السيد الخوئي + في كتاب الصلاة ج 3 ص 166 - 167 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 36 | السيد محمد صادق الروحاني