پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس غروبها
شرح
ومن الممكن ان يكون ذلك لأجل أهمية البدأة بالفريضة ، فلا تدل على عدم صحة النافلة . واما النبوي : فمضافا إلى ضعف سنده ، غير ظاهر المراد . فتحصل مما ذكرناه : انه لا دليل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة ، وعليه فالمعتمد هو ما دل على شرعية النوافل ، وانها بمنزلة الهدية متى اتى بها قبلت ، واطلاق ما دل على استحباب الصلوات الخاصة من ذوات الأسباب وغيرها ، هذا مضافا إلى ما ورد في الموارد المخصوصة الدال على الجواز . فالأقوى تبعا لجملة من الأساطين « 1 » : جواز التطوع لمن عليه فائتة .

كراهة النوافل في خمسة أوقات

المسألة ( الثانية ) : المشهور بين الأصحاب انه ( يكره ابتداء النوافل ) المبتدئة في خمسة أوقات : أحدها : ( عند طلوع الشمس ) حتى يذهب شعاعها ( و ) يصفو . الثاني : عند ( غروبها ) .
پاورقی
( 1 ) تقدم ذكر بعضهم في أول المسألة ص 345 .