پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
شرح
هذا مضافا إلى استقرار السيرة على عدم التجنب عن ما استقر في جوفها من دم الانسان . وعلى ذلك فلا مورد للرجوع إلى عموم ما دل على نجاسة دم الانسان أو غيره .

مطهرية الإسلام

الخامس : الإسلام : وهو مطهر لبدن الكافر بلا خلاف بل اجماعا كما عن المنتهى « 1 » والذكرى « 2 » وغيرهما ، بل عن المستند « 3 » والجواهر « 4 » : دعوى الضرورة على مطهريته في الجملة . انما الكلام يقع في مواضع : الأول : هل تطهر به رطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه وغيرهما من الرطوبات الكائنة على بدنه كما هو المشهور ، بل في طهارة شيخنا الأعظم ( رح ) « 5 » : بغير اشكال في الحكم المذكور أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول ، إذ لم يعهد امرهم عليهم السلام بإزالة تلك الأمور عن
پاورقی
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 6 ص 293 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 131 قوله : الحادي عشر : يطهر الكافر باسلامه إجماعا ، ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه / وفي البيان ص 39 قوله : والاسلام بدن الكافر . ( 3 ) مستند الشيعة ج 1 ص 341 قوله : الفصل الخامس في سائر المطهرات وهي أمور : منها : الاسلام وهو مطهر لنجاسة الكافر ضرورة . ( 4 ) جواهر الكلام ج 6 ص 293 . ( 5 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 388 .