Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 158

Contributors:

P.158
Commentary
عدم الجعل . واما الثاني : فلأن مفهوم قوله انما هو ماء الوارد في مقام بيان عدم وجوب الدلك عدم كفاية الصب في سائر النجاسات مما له قوام وثخن لعدم إزالة العين به ، ولا يدل على لزوم التعدد فيها . واما الثالث : فلأن كون المني أشد من البول لا يلازم كونه في مقام التطهير كذلك والا لزم تعين الغسل ثلاث مرات مثلا في التطهير عنه كما لا يخفى . ومما ذكرناه ظهر ضعف القول الأخير .

كفاية المرة في الكر والجاري

المقام الثاني : في غسل المتنجس بالبول في الكثير المشهور بين الأصحاب « 1 » على ما نسب إليهم كفاية المرة في غسله في الكر والجاري ، بل بلا خلاف في الثاني . وتنقيح القول في المقام : انه لا ريب في الاكتفاء بها في الجاري لصحيح ابن مسلم المتقدم الوارد في الثوب يصيبه البول : فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة « 2 » .
Footnote
( 1 ) الهداية ص 71 / التذكرة ج 1 ص 9 / روض الجنان ص 167 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 250 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3966 .