پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
شرح
ونحوه صحيح علي بن جعفر الوارد في ناسي الاستنجاء « 1 » . الثاني : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا هل هو كناسي الموضوع أو كجاهل الحكم أم يجب عليه الإعادة والقضاء ؟ وجوه : أقواها الأخير لاطلاق ما دل على لزوم الإعادة على العالم بالنجاسة الذي نسي الغسل المتقدم المقيد في نسيان الموضوع بصحيح علي بن مهزيار . اللهم ان يقال : ان تلك النصوص ظاهرة في نسيان الموضوع ولا تشمل ناسى الحكم تكليفا أو وضعا . ولاطلاق أدلة شرطية الطهارة ، إذ هو المرجع بعد تعارض اطلاق ما دل على لزوم الإعادة على العالم بالنجاسة كصحيح ابن سنان المتقدم الشامل لما نحن فيه مع حديث لا تعاد الصلاة الشامل له أيضا ، وتساقطهما لكون النسبة بينهما عموما من وجه لعموم الصحيح لغير الناسي ، وعموم الحديث لغير الطهارة . ودعوى « 2 » حكومة الحديث على أدلة الجزئية والشرطية ومنها الصحيح مندفعة بوحدة اللسان فيهما .
پاورقی
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 248 ح 755 / الوسائل ج 3 ص 484 ح 4244 . ( 2 ) مستمسك العروة ج 1 ص 528 .