پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 99

پدیدآورندگان:

ص۹۹
شرح
واما الخامس : فلعدم ترتب محذور على الالتزام بالاكتفاء بالطلب الواحد لأيام متعددة . واما السادس : فلانه بعد كون وجوب الفحص وجوبا طريقيا لا نفسيا ولا غيريا لو طلب قبل الوقت واستصحب العجز عن الطهارة المائية إلى حين إرادة التيمم لا يبقى مورد لوجوب الطلب . وحق القول في المقام : ان الأظهر هو الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقا لاستصحاب عدم التجدد وبقاء العجز وعدم الماء . وقد أورد عليه بوجوه : الأول ان أدلة وجوب الطلب تقتضي الغاء الاستصحاب في المقام كما تقدم . وفيه : انها انما اقتضت الغاء اصالة عدم الوجدان قبل الطلب لا بعده . الثاني : ما في الجواهر « 1 » ، وهو ان شرط صحة التيمم عدم وجدان الماء ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم الماء ، والظاهر أن مراده ان شرط التيمم هي الحالة الحاصلة للطالب بعد الطلب وهو اليأس من القدرة على الماء ، فإذا حدث ما يوجب رجاء القدرة عليه تزول تلك الحالة ولا تثبت باستصحاب عدم الماء . وفيه : أولا : لو سلم ان ظاهر الأدلة هو اعتبار الحالة الحاصلة من الطلب
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 84 .