Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 447

Contributors:

P.447
Commentary
واما أهل الكتاب فبما ان النصوص الدالة على نجاستهم ليس لسانها نجاستهم بل تكون دلالتها عليها من جهة دلالتها على لزوم الاجتناب عن مساورتهم ومخالطتهم وغيرهما من العناوين فلا دليل على ثبوتها في تلك الأجزاء . وبذلك اندفع اعتراض صاحب الحدائق « 1 » على صاحب المعالم ( ره ) بان الاخبار التي تدل على نجاسة اليهود والنصارى قد علق الحكم فيها على عنوان اليهود والنصارى ، وهو عبارة عن مجموع اجزاء الشخص المنسوب إليهم ، والشخص عبارة عن مجموع الاجزاء فتدبر . نعم ان ثبت الاجماع على نجاسة تلك الأجزاء ولم يحتمل استناد المجمعين إلى ما ذكر فهو الحجة في المقام ، ولكن من اين يثبت ذلك .

منكر الضروري

مسائل :

[ منكر الضروري كافر ]

المسألة الأولى : منكر الضروري كافر بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن جماعة « 2 » : دعوى الاجماع عليه .
Footnote
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 174 . ( 2 ) قال في مفتاح الكرامة ج 2 ص 37 ، ان ظاهر نهاية الاحكام ، والتذكرة ، والروض ، الاجماع على ذلك [ ادخال منكر الضرورة في الكافر ] بخصوصه .