پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
الامام أولى من غيره وجوبها على الكفاية
شرح
( و ) المسألة السابعة : ( الامام ) أي امام الأصل ( أولى من غيره ) بالصلاة بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر الخلاف « 1 » : الاجماع عليه ، بل لعله ضروري المذهب . كذا في الجواهر « 2 » . وتشهد له مضافا إلى وضوحه ، خطبة الغدير « 3 » ، وخبر طلحة من زيد عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها « 4 » . والبحث في احتياجه إلى اذن الولي خروج عما يقتضيه قانون العبودية . ( و ) بقي أمران لا بدَّ من التنبيه عليهما : أحدهما : ان ثبوت الولاية لفرد أو افراد لا ينافي ما ذكرناه في أول المباحث المتعلقة بالميت من أن ( وجوبها ) اي الصلاة وغيرها من احكام الميت ( على الكفاية ) كما تقدم الكلام في ذلك في مبحث التغسيل ، كما انك عرفت في ذلك المبحث حكم ولاية الحاكم ، وجملة من فروع الولاية فراجع « 5 » .
پاورقی
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 719 . ( 2 ) الجواهر ج 12 ص 21 . ( 3 ) البحار ج 23 ص 141 ح 92 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 177 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3172 . ( 5 ) تقدم ص 234 .