پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
شرح
فالكلام يقع في موردين : الأول : في أصل الحكم . فقد استدل له : بان الرجل أقوى على الأمور وابصر بها واسد رأيا ، وبما ورد في نفي القضاء على الأنثى « 1 » ، وبما في صحيح الكناسي المتقدم من تقديم الابن على الام « 2 » ، وباصالة عدم ثبوت الولاية للمرأة مع وجود الرجال سيما مع كون الخطاب ظاهرا للذكور . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن هذه التعليلات انما يحسن ان تذكر حكمة للحكم إذا دل دليل عليه ، وإلا فهي بأنفسها لا تصح أن تكون دليلا للحكم كما لا يخفى . وأما الثاني : فلان عدم القضاء على الأنثى أعم من عدم ولايتها مع وجود الرجل . وأما الثالث : فلعدم وجوده في النسخ المتعارفة من كتب الاخبار . وأما الرابع : فلانه لا سبيل إلى الرجوع إلى الأصل مع وجود الاطلاقات كقوله ( ع ) : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب « 3 » .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 16 ح 33090 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 76 ح 1 / الوسائل ج 26 ص 63 ح 32495 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 176 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3170 .