پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
شرح
ودعوى « 1 » ظهور التسالم عليها في المقام لبنائهم على جريانها لاثبات عدم سقوط الغسل بالمرة مندفعة بان عدم سقوط الغسل بالماء القراح عند تعذر الخليطين وان كان مما لا كلام فيه عندهم ، إلا أنه لم يثبت استنادهم إلى القاعدة في بنائهم هذا ، مع أن العمل بها في الماء القراح لا يلازم العمل بها في المقام . وأما الاستصحاب : فمضافا إلى اختصاصه بصورة طروء تعذر الخليط بعد الموت ، انه لا يجري في موارد تعذر الجزء كما حققناه في محله وأشرنا إلى وجهه في الجزء الأول من هذا الشرح في مبحث الجبائر . وأما الثالث : فان أريد به ان كلا منهما مأمور به مستقلا من دون ان يكون مربوطا بالاخر ، فهو بديهي البطلان ، فان ظاهر الأدلة ان الامر واحد كما لا يخفى على من لاحظها ، وان أريد به انهما جزءان للمأمور به ، وتعذر أحدهما لا يوجب سقوط الاخر فهو امر ممكن ، إلا أنه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل . وأما الرابع : فلان التعدي من مورد ذلك الدليل إلى بقية الموارد يتوقف على احراز المناط واحراز عدم دخل الخصوصية فيه ، وإلا فلا وجه للتعدي ، وحيث انه يحتمل ذلك في المقام فلا وجه لذلك . نعم إذا احرز عدم دخل الخصوصية ، وان المناط تعذر الكافور من حيث كونه متعذرا .
پاورقی
( 1 ) مستمسك العروة ج 4 ص 128 .