پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
شرح
واستدل للأخير : بان الأخبار المطلقة انما قيدت بالنصوص المتضمنة لالتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ولا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص الواجد لأنه مخالف لاطلاق المقيد ، فبعد الحمل يكون موضوع الحكم خصوص المقيد ، فمع انتفاء الشرط ينتفي الحكم وهو وجوب الغسل . وأورد عليه المحقق الهمداني ( رح ) « 1 » : بان نصوص التقييد لورودها مورد الغالب لا يستفاد منها التقييد ، خصوصا في مثل المقام الذي هو بمنزلة التخصيص . وفيه : ان ظاهر اخذ كل قيد في الموضوع دخله في الحكم ، وكونه غالبيا لا يصلح قرينة لصرف هذا الظاهر عن ظهوره ، فالأقوى بحسب النصوص هو الأخير ، إلا أنه من جهة الاجماع على وجوب الغسل لا يمكن الالتزام به . وعليه : فالأقوى وجوب الغسل عليه بادخال تمام الباقي للشك في وجوبه بادخال جزء منه وان كان هو بمقدار الحشفة . والأصل يقتضي العدم الا ان يثبت الاجماع أيضا على وجوبه بادخال مقدارها .
پاورقی
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ص 224 القسم الأول .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 41 | السيد محمد صادق الروحاني