پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
شرح
وعلى الثاني بضعف الخبرين . وفي الكل نظر : أما الأول : فلأن حرمة الوطء أو كراهته من أحكام بقاء الحدث وعدمها من ما يترتب على رفع الحدث والطهارة ، ودعوى كون زوالها من أحكام الغسل - من حيث هو - بعيدة عن ظاهر النصوص ، مع أن دعوى عدم شمول عموم البدلية لذلك غير تامة كما ستعرف في مبحث التيمم . وأما الثاني : فلأن انتقاض التيمم الذي هو بدل من غسل الحيض بالحدث الآخر غير الحيض ، محل تأمل وإشكال ، وسيأتي تنقيح القول فيه أيضاً في مبحث التيمم . وأما الثالث : فلأن خبر عمار موثق وهو حجة عندنا . نعم يعارضه موثق البصري عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال ( ع ) : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل ؛ إذ النهي عنه في يومين مستلزم لعدم الاكتفاء بالتيمم الصادر منها لصلاتها « 1 » .
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 399 ح 67 / الوسائل ج 2 ص 313 الباب 13 من أبواب الحيض ح 2224 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 388 | السيد محمد صادق الروحاني