پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
شرح
لأخذها مقدار عادتها ، بل متضمنة لتحيضها أيام قرئها ، أو أيامها ، أو تلك الأيام ، وظهورها فيما ذكرناه لا ينكر . ودعوى : إنه لا يعقل الفرق بين نسيان العادة علمها أو بعضها بإطلاق اللفظ ، مندفعة : بأن مثل هذا الحكم أي التحيض في أيام خاصة يتوقف على العلم ، فكيف لا يعقل الفرق بين العلم والنسيان ؟ . وأما الثاني : وهو الزمان الذي تتحيض فيه : فقد استدل لتعين جعل العدد في الأول ؛ بأن عليها أن تتحيض في أول رؤية الدم ، فلا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة وقضاء ما تركته سابقاً من العبادة . وأورد عليه الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » : بأنها قد لا تتحيض في أول رؤية الدم عمداً وجهلًا ، مع أن عدم الوجه في رجوعها عن ذلك لا يوجب إلزامها بذلك . وفيه : إن الظاهر من أدلة التحيض في أول الرؤية أنه يتعين عليها أن تكلف ما تعمل الحائض ، فما لم ينكشف خلاف ذلك بأن لم يصادف المتجاوز عن العشرة أمارة مرشدة إلى كون المتجاوز حيضاً ، لا وجه لرفع اليد عما ثبت عليها بمقتضى تكليفها الظاهري .
پاورقی
( 1 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 282 .