Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 315

Contributors:

P.315
Commentary
الثاني : أنها على فرض الرجوع إلى التمييز هل ترجع في تنقيص الزائد إلى الروايات ، أم تقتصر في رفع اليد عن أوصاف الحيض على قدر الضرورة ؟ . صريح الشيخ ( قدس ) « 1 » هو الثاني ، وعن بعض إختيار الأول ، وهو الأقوى ؛ إذ من رأت الدم مدة بصفة الإستحاضة ، ومدة تتجاوز عن عشرة أيام بصفات الحيض ، فهي كمن رأت ابتداء بصفات الحيض أكثر من عشرة أيام ، لأن تلك الأيام أيام اختلاط حيضها بالاستحاضة ، وأما الأيام التي قبلها فهي مستحاضة فيها بمقتضى أخبار التمييز ، واختلاف الدم في الفرضين ، وكونه في المقام مسبوقاً بدم معلوم الحال ، وفي الفرض الآخر مسبوقاً بالنقاء لا يوجب اختلاف حكمهما بحسب ما يستفاد من النصوص . فتحصل : أن الأقوى أنه مع فقد كل من الشرطين تكون المرأة فاقدة للتمييز ووظيفتها الرجوع إلى عادة النساء أو الروايات ، وعلى فرض التنزل وتسليم كونها واجدة له ورجوعها إليه ، ترجع في تكميل الناقص وتنقيص الزائد إلى الروايات أو عادة النساء . الشرط الثالث عدم قصور الدم الضعيف أو مع ما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل
Footnote
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 46 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 315 | السيد محمد صادق الروحاني