پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 584

پدیدآورندگان:

ص۵۸۴
شرح
في المولوية على الارشاد خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة ، واستبعاد أشدية حكم ذي الجبيرة من غيره وان كان في محله إلا أنه لا يقتضي صرف ظهور الامر ، بل لازمه ثبوت هذا الحكم في غيره أيضا بالأولوية . وأما الثاني : فلان التفصيل بين صورة ايذاء الماء وصورة عدمه ، والحكم في الأولى بالمسح على الخرقة وفي الثانية بالنزع والغسل ، وان كان يشعر بذلك ، إلا أنه لا يدل عليه ، فحيث لا صارف عن ظهوره في ما ذكره ، فلا وجه لحمله على إرادة عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة . وأما الثالث : لأنه من جهة كون الموثق أعم من الصحيح يقيد اطلاقه به . فالصحيح يدل على هذا القول ، ويشهد له - مضافا إليه - عدم حصول الجريان غالبا بالتكرار أو الوضع في الماء فتأمل . فتحصل : ان الأقوى ما اختاره المصنف ( رح ) في محكي التذكرة « 1 » وهو تعين النزع والغسل ان أمكن ، وان لم يمكن ذلك وأمكن ايصال الماء إليه تعين ذلك ، ولا ينتفل الفرض إلى المسح على الخرقة لموثق عمار المتقدم .
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 206 ، مسألة 59 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 584 | السيد محمد صادق الروحاني