پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 531

پدیدآورندگان:

ص۵۳۱
شرح
مال الغير ، اما لانصرافه عن المقام ، أو معارضته بما دلَّ على مطهرية الماء . وفيه : أما دعوى الانصراف فممنوعة جدا ، وأما دعوى المعارضة فيرد عليها - مضافا إلى جريان هذا الوجه في سائر المياه المملوكة - ما تقدم في مبحث اعتبار إباحة الماء . الرابع : لزوم الحرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها . وفيه : مضافا إلى عدم اطراده ، ان لازمه عدم وجوب الوضوء ، وانتقال الفرض إلى التيمم لا الوضوء منها . الخامس : ما تضمن من الأخبار الكثيرة « 1 » جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم يتغير . وفيه : انها أجنبية عن المقام لورودها في مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم يتغير ، فإذا العمدة السيرة وما دلَّ على أن الناس في ثلاثة شرع سواء ، ومقتضى اطلاق الثاني الجواز حتى مع نهيهم .

اعتبار عدم المانع من استعمال الماء

السابع : ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 137 باب 3 من أبواب الماء المطلق ابتداءً من ح 336 . . . الخ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 531 | السيد محمد صادق الروحاني