Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 238

Contributors:

P.238
الثانية المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء
Commentary
فالمراد من عدم الكفاية عدمها إذا اغتسل به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف ، فيدل على جواز الاغتسال به حتى بعد رجوع الماء في الساقية أو المستنقع ، وبه ترفع اليد عن ظاهر ما استدل به على المنع على تقدير ظهوره فيه ، فيحمل على صورة نجاسة بدن الجنب ، أو يحمل على الكراهة ، فالأقوى جواز استعماله في رفع الحدث .

الماء المستعمل في الاستنجاء

( الثانية ) : الماء ( الثانية المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء ) فهاهنا مقامان : المقام الأول : والظاهر أن مورد الكلام هو ما يشمل الاستنجاء من البول ، ولا يختص بالاستنجاء من الغائط كما صرح به جماعة « 1 » . ويشهد له : تعميم الفقهاء الحكم له ، وهو يشهد بعموم معناه ، ويساعده العرف في زماننا ، مضافا إلى قضاء العادة بندرة انفراد الغائط عن البول ، وعدم انفكاك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا
Footnote
( 1 ) كمفتاح الكرامة ج 1 ص 381 / والرياض حيث نقله عن الأكثر ج 1 ص 182 / رسائل الكركي ج 1 ص 86 / جامع المقاصد ج 1 ص 129 / مسالك الأفهام ج 1 ص 23 / كشف اللثام ج 1 ص 300 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 238 | السيد محمد صادق الروحاني