پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 117

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷
شرح
ولا يعارض باستصحاب عدم إضافته لعدم ترتب الطهارة عليه لأنها مترتبة على الماء ، واستصحاب عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الاخر فتدبر . ثم إن بعض الوجوه المتقدمة في المسألة الثالثة « 1 » للقول بالنجاسة لها مقتض هنا كما لا يخفى لمن تدبر . هذا فيما إذا لم تكن حالته السابقة هي الاطلاق ، وإلا يحكم بعدم التنجس كما لا يخفى وجهه . وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ولم يعلم وقوع النجاسة في الماء أو المضاف ، فإن كان المطلق ممتازا عن المضاف ، فالحكم بالطهارة واضح لعدم العلم بحدوث النجاسة بوقوعها في أحدهما ، فالمطلق طاهر وهو معلوم ، والمضاف يحكم بطهارته لاستصحاب الطهارة ، وان لم يكن المطلق مميزا عن المضاف فصور المسألة وحكمها بعينها صور المسألة الخامسة « 2 » فلا نعيد .

المتمم كرا بطاهر أو نجس

الفرع الثامن : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس ، نجس كما
پاورقی
( 1 ) مشكوك الكريَّة مع سبق القلة وقد مرت في صفحة 85 . ( 2 ) ماءان أحدهما كر والاخر قليل . . الخ ، وقد مرت في الفرع الخامس ص 77 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 117 | السيد محمد صادق الروحاني