Skip to main content

الأحكام — Page 444

Contributors:

P.444
باب القول في الرجل يقول لعبد غيره أنت حر من مالي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس ذلك بشئ ولا قوله فيه بقول ولا يعتق إلا ما ملك ولا يطلق إلا ما تزوج . باب القول في العتق على البشارة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا أو امرأة فالا لعبيد لهما من بشرنا بكذا وكذا فهو حر من موت إنسان أو ولادة مولود وما أشبه ذلك فبشره بذلك الشئ عبد من عبيده ثم أتاه آخر بعد ذلك فبشره كان الأول حرا لأنه الذي بشره ولم يعتق الثاني لان البشارة إنما تكون بالشئ أو ما يبشر به الانسان فأما بعد علمه به فلا بشارة له .